الخميس، 18 سبتمبر 2014

الأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين

أولا 000
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
 ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ))
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ]

ثانياً 000
( ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام )
[ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ] 

لماذا قضي بتطليق الفنانة هالة صدقي وهي مسيحية - خلعاً ؟
الأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعا كما أوردتها المحكمة
الشرط الأول  :-  أن الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة
الشرط الثاني :- بغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.

الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.

الشرط الخامس :- إقرار الزوجة صراحة  أمام محكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.


شروط رفع دعوي التطليق خلعا عند المسيحيين

?    أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة قبل رفع الدعوى .

?    بغض الزوجة المسيحية الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

?    أن تفتدي الزوجة المسيحية نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.

?    ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.

?    إقرار الزوجة المسيحية صراحة  أمام محكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

]الموضـوع الثامن [

الخلـع

عند اليهود المصريين
الحظر - الإباحة

-           

الخلع في الشريعة اليهودية


حق الزوجة اليهودية في طلب التطليق خلعاً

 

هل يحق للزوجة اليهودية ان تقيم دعواها بطلب التطليق خلعا إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها 000؟


يسبق الإجابة علي هذا التساؤل ( بنعم ) أو ( بلا ) إيراد عدة حقائق عن العقيدة اليهودية ( الديانة اليهودية ) تعد في تصورنا المدخل الصحيح للإجابة ، ويتمثل ذلك في عدة حقائق هي 0000

أولا 000 إن المقصود باليهودية في هذا المقام الديانة اليهودية وهي شريعة سماوية نزلت علي نبي الله موسى عليه السلام ، والقانون المطبق هنا هو القانون المصري .

ثانيا 000 إن التوراة هي المصدر الأول للشريعة اليهودية ، ويقصد بالتوراة أسفار النبي موسى عليه السلام وهي خمسة أسفار 000 سفر التكوين سفر الخروج سفر التثنية سفر العدد سفر المزامير

ثالثا 000 توجد إلى جانب التوراة الكتاب السماوي التلمود أي كتاب السنة اليهودية ، وتختلف النظرة إلى التلمود ومدي الاعتماد عليه كمصدر للأحكام اليهودية بين طائفتين ( الطائفة الأولى الرانين ) وهم ينظرون إلى التلمود باعتباره كتاب مقدس كالتوراة ومن ثم مصدراً للأحكام ، أما الطائفة الثانية (طائفة القرائيين ) فهم ينظرون إلى التلمود علي انه مجرد كتاب فقهي حاول حاخامات اليهود من خلاله تفسير الدين اليهودي عن طريق جمع التراث الشفهي اليهودي* .

رابعا 000 يوجد أيضا إلى جانب التوراة والتلمود مؤلفات الفقه اليهودي ، لعل أهمها و أكثرها شيوعا كتاب ( الشولخان عروخ ) ويعني باللغة العربية المائدة المجهزة او المصنوفه إشارة الي ان المطلع علي الكتاب يجد فيه ما لذ وطاب من الأحكام الشرعية والتفسيرات للشريعة اليهودية ، وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء*

الجزء الأول ( أروح حييم ) بمعني نهج الحياة ويتناول الصلوات والأعياد والمواسم

الجزء الثاني ( يورخ دعت ) بمعني معلم المعرفة ويتناول المحلل والمحرم من المأكولات والطهارة والنجاسة والصدقات والنذور

الجزء الثالث ( أيفن هاعيزر ) بمعني الحجر المغني ويتناول قضايا الزواج والطلاق و كافة ما يتعلق بالنساء

الجزء الرابع ( حوش مشباط ) ويعني صدر القضاء ويتناول أحكام المعاملات والحقوق والميراث والشهادة والعقود والوصاية

خامسا 000 ان الكتاب المعتمد أمام المحاكم المصرية لليهود الربانيين هو كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ، وتعني كلمة إسرائيل عبد الله ، وقد وضعة جاي بن شمعون وكيل حاخام القاهرة في 1912م ، أما طائفة اليهود القرائيين فيطبق عليهم كتاب الياهو بشياص الذي ترجم الي العربية وعمل بأحكامه منذ 1917م*

سادسا  000 أن الشريعة اليهودية وكما اورد الحاخامات بالتلمود لا تعرف الزواج المختلط ، بمنعي انه لا يجوز لليهودي رجل كان أم امرأة ان يتزوج بغير اليهودية ، وفي بيان أساس لك يعلق أستاذنا الدكتور / رشاد الشامي وبالرغم من أن الدين اليهودي ، كدين سماوي يحتوي علي الكثير من التعاليم السماوية التي تحض علي الخير وتنبذ الشر ، إلا ان المحاولات التي تمت علي يد الحاخامات اليهود بعد ان تم تدوين التراث الشفهي لليهودية ( التلمود ) الذي يضم بين دفتيه اجتهادات هؤلاء الحاخامات في تفسير الدين اليهودي مجموعة من الأفكار المحورية خلفت عند اليهود استعدادا للانعزال عن الاغيار وعمقت بعض العقائد لدي اليهود مثل عقيدة شعب الله المختار و الشعب المقدس ، ولعل ذلك يفسر منع الزواج المختلط
سابعا و أخيرا 000 أن الشريعة اليهودية تعترف  بالطلاق كحق للرجل كما أنها تجيز للزوجة الحق في طلب الطلاق من القضاء في حالات عدة منها الشقاق واستحالة العشرة والضرر
وبعد ان أوردنا الحقائق السابقة يطرح التساؤل مرة أخرى 00 هل يحق للزوجة اليهودية ان تقيم دعواها بطلب التطليق خلعا إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها 000؟

للزوجة اليهودية الحق في طلب التطليق خلعاً وفق الشروط الآتية 000

الشرط الأول  :-  أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة ، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس

الشرط الثاني :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.

الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
الشرط الخامس :- أن تقرر الزوجة صراحة  أمام محكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ضوابط التطليق خلعاً
وقت تغيير الملة أو الطائفة  
يجب أن يكون هذا تغيير الملة أو الطائفة قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس
الشقاق النفسي
يعني الشقاق النفسي أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الافتداء
يعني الافتداء أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
فشل محاولات الصلح الجدية  
فشل محاولات الصلح يعني ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
الإقرار بالبغض  
يعني الإقرار بالبغض أن تقرر الزوجة صراحة  أمام محكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.



]الموضـوع التاسع [



الصيغ النموذجية
لدعوى التطليق خلعاً
مع بيان الأساس القانوني للدعوى
والمستندات اللازمة للفصل فيها



مكتب

 
 الموضوع

المحــامي

 
        دعوى تطليق خلعاً
        كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها                                                                  وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنا محضر محكمة ……  قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………


الموضــوع
   
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ  _ / _ / ___ م  ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال الطالبة في عصمته وطاعته حتى تاريخه.  



   وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته ودياً بتطليقها خلعاً على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .

   وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعاً للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

   وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

   وحيث أن الطالبة ستقر أمام المحكمة بالتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها.

    وحيث أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صداقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية.

بنـاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة منه وكلفته بالحضور أمام محكمة …… الابتدائية للأحوال الشخصية نفس والكائن مقرها …… وذلك تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها صباح يوم ……… الموافق _ /  _ / ___  م أمام الدائرة ( ……… ) ليسمع الحكم بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل

المستندات اللازمة للفصل في الدعوى


·        أصل عقد الزواج أو صورة منه في حالة عدم جحدها من الزوج
·        إنذار برد المهر أو مقدم المهر حسب الأحوال ويراعي أن الإنذار ليس شرطا لقبول الدعوى بل يمكن للزوجة عرض المهر او مقدم المهر بالجلسة






مكتب

 
 الموضوع

المحــامي

 
           استرداد شبكة
        كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها                                                                              وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنا محضر محكمة ……  قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………


الموضــوع


   بتاريخ   _ /  _  / ____ م خطب الطالب المعلن إليها ، وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن ( تذكر مفردات الشبكة وأوصافها وقيمتها ) وقد استمرت هذه الخطبة مدة ……………… غير أن الطالب فوجئ بالمعلن إليها تقرر من جانبها فسخ الخطبة دون أسباب معلومة ، وقد طالبها المدعي برد الشبكة إلا أنها أبت دون مسوغ شرعي أو قانوني.

   وحيث أنه من المقرر قانونا أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدني ، وقد نصت المادة 500 من هذا التقنين المدني على أنه ( يجوز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع له فى الرجوع ، متي كان يستند فى ذلك إلى غدر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع ).

   وحيث أن عدول المعلن إليها عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعد عذرا مقبولا يجيز للطالب الرجوع فى هبته ولا يتوافر فى جانبه مانع من موانع الرجوع فى الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 من القانون المدني .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……………… الدائرة ……………… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم            الموافق   /   / 200 من الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع الحكم بأحقية الطالب فى الرجوع فى هبته للمعلن إليها واعتبار الهبة كأن لم تكن ، وبالتزام المعلن إليها بأن ترد له الشبكة الموضحة عدداً ووصفا بصحيفة الدعوى وبالبالغ قيمته ……………… مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولآجل.















مكتب

 
 الموضوع

المحــامي

 
        استرداد هدايا
        كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها                                                                  وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــد / …………… المقيم ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنا محضر محكمة ……  قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيدة / ……………… المقيمة سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………


الموضــوع

    بتاريخ   _ /  _  / ____2 م خطب الطالب المعلن إليها ، وقدم لها شبكة من الماس عبارة عن ( تذكر مفردات الشبكة وأوصافها وقيمتها ) وقد استمرت هذه الخطبة مدة ………………… قدم خلالها الطالب للمعلن إليها هدايا ( تذكر الهدايا وأوصافها وقيمتها ).

    وحيث أن المعلن إليها قررت دون أسباب فسخ الخطبة مما دعا المدعي إلى مطالبتها برد الشبكة والهدايا التي سبق وأن قدمها لها حال قيام الخطبة ، وقد ردت المعلن إليها للطالب الشبكة إلا أنها امتنعت عن رد الهدايا.

    وحيث أنه من المقرر قانونا أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدني ، وقد نصت المادة 500 من هذا التقنين المدني على أنه ( يجوز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع له فى الرجوع ، متي كان يستند فى ذلك إلى غدر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع ).

     وحيث أن عدول المعلن إليها عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعد عذرا مقبولا يجيز للطالب الرجوع فى هبته ولا يتوافر فى جانبه مانع من موانع الرجوع فى الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 من القانون المدني .


بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……………… الدائرة …………… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم            الموافق   /   / 2004 من الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع الحكم بأحقية الطالب في الرجوع في هبتـه للمعلن إليها واعتبار الهبة كأن لم تكن ، وبالتزام المعلن إليها بأن ترد له الشبكة الموضحة عدداً ووصفا بصحيفة الدعوى وبالبالغ قيمته …………………… مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولاجل          

مكتب

 
 الموضوع

المحــامي

 
 دعوى تطليق خلعاً زوجة غير مدخول بها
        كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها                                                                  وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنا محضر محكمة ……  قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………


الموضــوع




    الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ  _  / _  / __ م    وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته.

    ولما كانت المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي  ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه).     

    ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن).
[المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

لـــــــذا
فإن الطالبة قد أنذرت المعلن إليه بموجب إنذار عرض رقم …… يومية  _ /  _  /    محضرين …… بعرض مبلغ وقدره ( ...... ) قيمة مقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها المعلن إليه والثابت بأصل وثيقة الزواج .


الأساس الواقعي والقانوني لطلبات المدعية 
       1.الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _  /  ___ م   وثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.
    2.الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.
       3.أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا رفض زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي ]


بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة منه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………الابتدائية للأحوال الشخصية نفس والكائن مقرها ………… وذلك تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها صباح يوم ……… الموافق  _ /  _ / 2003م  أمام الدائرة (..... ) ليسمع الحكم بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل

المستندات اللازمة للفصل في الدعوى

?    أصل عقد الزواج أو صورة منه في حالة عدم جحدها من الزوج
?    إنذار برد المهر أو مقدم المهر حسب الأحوال ويراعي ان الإنذار ليس شرطاً لقبول الدعوى بل يمكن للزوجة عرض المهر او مقدم المهر بالجلسة

مكتب

 
 الموضوع

المحــامي

 
   إنذار للزوج بعرض مقدم الصداق
        كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها                                                                  وكيل الطالبة

انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنا محضر محكمة ……  قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………


الموضــوع


    المنذرة زوجة للمنذر إليه بموجب العقد الصحيح الشرعي المؤرخ _/ _/ __ م على مقدم صدق وقدره …… دفع منه مبلغ …… كمقدم صداق ، وتبقى منه مبلغ …… كمؤخر صداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.

   وحيث أن المنذرة قد ساءت حياتها مع المنذر إليه وقد بغضت الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

   وحيث أن المنذرة دعت المنذر إليه للتراضي على الخلع مقابل أن تتنازل له عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم صداقها إلا أن المنذر إليه رفض .

   وحيث أن الأمر كما سلف فأنه يجوز للمنذرة أن تنذر المنذر إليه بعرض مقدم الصداق الذي دفعه والثابت بوثيقة الزواج تمهيداً لرفع دعواها بالتطليق للخلع إعمالاً لحقها الثابت قانوناً بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

 

لــذلك

فإن المنذرة تعرض مبلغ …… قيمة مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج عرضاً قانونياً على المنذر إليه ، بحيث إذا قبله المنذر إليه تبرأ ذمة المنذرة من مقدم الصداق ، وفي حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ خزينة محكمة ……… الجزئية على ذمته ويصرف له دون قيد أو شرط.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليه وعرضت عليه مبلغ وقدره …… بحيث إذا قبله تبرأ ذمة المنذرة من مقدم الصداق ، وفي حالة رفضه يودع المبلغ خزينة محكمة ………… الجزئية على ذمته يصرف له دون قيد أو شرط.

مـلاحظــــات
    بيان الأسباب التي أدت إلى بغض الزوجة لحياتها الزوجية ومن ثم استحالة العشرة ، ليست بياناً جوهرياً في دعوى الخلع لأنه وكما أوضحنا يستوي أن يخطأ الزوج ويؤذي الزوجة أولاً ، فالخلع قائم على أساس شقاق الزوجة النفسي وكراهيتها ولا دخل للزوج فيه .



مكتب

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق